البهوتي
197
كشاف القناع
لعدم ملكهم لها ( كمال موصى به في غير وجوه بر ) أي خيرات من غزو ونحوه . ( أو ) مال موصى به ( يشتري به ما يوقف ، فإن أتجر به وصى قبل مصرفه ) فيما وصى به . ( فربح ) المال ( فربحه مع أصل المال ) يصرف ( فيما وصى فيه ) لتبعية الربح للأصل . ( ولا زكاة فيهما ) لعدم المالك المعين ( وإن خسر ) المال ( ضمن ) الوصي ( النقص ) لمخالفته إذن . ( وتجب ) الزكاة ( في سائمة ) موقوفة على معين . كزيد أو عمرو ، للعموم ، وكسائر أملاكه . وقال في التلخيص : الأشبه أنه لا زكاة ، وقدمه في الكافي لنقصه . ( و ) تجب الزكاة في ( غلة أرض ، و ) غلة ( شجر موقوفة على معين ) إن بلغت الغلة نصابا ، نص عليه . لأن الزرع والثمر ليس وقفا ، بدليل بيعه . ( ويخرج من غير السائمة ) كالزرع والثمر . لأنه ملكه . بخلاف السائمة . فلا يخرج منها . لأن الوقف لا يجوز نقل الملك فيه . ( فإن كانوا ) أي الموقوف عليهم المعينون ( جماعة ، وبلغ نصيب كل واحد من غلته ) أي الموقوف من أرض أو شجر ( نصابا ، وجبت ) الزكاة . وكذا لو بلغت حصة بعضهم نصابا . وجبت عليه ( وإلا ) أي وإن لم تبلغ حصة أحد منهم نصابا ( فلا ) زكاة عليهم . لأنه لا أثر للخلطة في غير الماشية ، ( ولا في حصة مضارب ) من الربح ( قبل القسمة ، ولو ملكت ) أي ولو قلنا : تملك ( بالظهور ) لعدم استقرارها . ( فلا ينعقد عليها الحول قبل استقرارها ) بالقسمة أو ما جرى مجراها . ( ويزكي رب المال حصته منه ) أي من الربح . ( كالأصل ) أي رأس المال ( لملكه ) الربح ( بظهوره ) وتبعيته لما له . بخلاف المضارب . ولا يجب على رب المال زكاة حصة المضارب من الربح . لأنه غير مالك لها . ( فلو دفع ) حر مسلم ( إلى رجل ألفا مضاربة ، على أن الربح بينهما نصفين ، فحال الحول وقد ربح ) المال ( ألفين . فعلى رب المال زكاة ألفين ) رأس المال وحصته من الربح . ( فإن أداها ) أي زكاة الألفين ( منه ) أي من مال المضاربة ( حسب ) ما أداه ( من المال